للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يجبُّ ما قبله " (١) .

وفي كتاب أبي بكر الصديق: " هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله. فمن سُئِلَها من المسلمين على وجهها فليُعطِها " (٢) . وتخصيص المسلمين بالذكر دليل اختصاصهم بالحكم.

ولأن المرتد كافر. فأشبه الأصلي.

(ولا رقيق) يعني: أنه لا تجب الزكاة (٣) على رقيق، ولو قلنا أنه يملك بالتمليك وهو رواية. (ولو) كان (مكاتباً)، لأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة (٤) .

ولما روى جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق " (٥) . رواه الدارقطني.

ولأن تعلق حاجة المكاتب إلى فك رقبته من الرق بماله أشدّ من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته. فكان بإسقاط الزكاة عنه أولى وأحرى.

(ولا يملك رقيق غيره) أي: غير المكاتب (ولو مُلْك) يعني: أن العبد لا يملك شيئًا، ولو ملّكه سيده أياه على أصح الروايتين.

قال أبو بكر: وهو اختياري، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأن العبد مال. فلا يملك المال، كالبهائم.

فعلى هذا تكون زكاة المال الزكوي الذي صدر فيه صورة تمليك من سيد لعبده على سيده، لأنه لم يخرج عن ملكه.

(و) الثالث من شروط وجوب الزكاة: (ملك نصاب) لمسلم حر،


(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٨٤٦) ٤: ٤ ٠ ٢ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٣٨٦) ٢: ٥٢٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٣) في ج: يعني أن الزكاة لا تجب.
(٤) في أ: المساواه.
(٥) أخرجه الدارقطنى في " سننه " (١) ٢: ١٠٨ كتاب الزكاة، باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>