للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للنصوص الواردة في ذلك. ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها.

ولا يشترط كون النصاب تحديداً مطلقاً، بل يكون (تقريباً في أثمان) وهي: الذهب والفضة، (و) في قيم (عروض) التجارة. فتجب الزكاة مع نقص يسير في النصاب، كالحبة والحبتين؛ لأن هذأ لا ينضبط غالباً فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين (١) . وهذا لا يُخِلُّ بالمواساة، لأن اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة، كالعمل اليسير في الصلاة، وانكشاف العورة، والعفو عن يسير الدم. فكذا هنا.

(و) يشترط كون النصاب (تحديداً في غيرهما) أي: غير الأثمان وعروض التجارة. فلو نقص نصاب الحب والثمر يسيراً أو الماشية واحدة لم تجب.

ويشترط كون ملك النصاب (لغير محجور عليه لفلس) ولو قلنا إن الدين لا يمنع الزكاة، كما هو مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهذا المذهب الذي عليه القاضي والموفق ومن وافقهما؛ لأن المحجور عليه لفلس ممنوع من التصرف في ماله حكماً تشبيها لمنع التصرف الحكمي في هذا بمنع (٢) التصرف الحسي في المغصوب. وإنما وجبت زكاة المغصوب على مالكه إذا قبضه؛ لملكه الرجوع بها على الغاصب؛ لضمأنه ما يجب في (٣) المغصوب من أرش جنايته وزكاته ونحوهما، لكونه ظالماً بغصبه. بخلاف حجر الحاكم. وعند أبي المعالي والأزجي: أن في مال المحجور عليه لفلس روايتي المدين (٤) .

إذا علمت ذلك: فمن كان من أهل الزكاة وفي ملكه نصاب فغُصب منه لم تسقط زكاته بغصبه، ولذلك قلت: (ولو) كان المال الذي تجب فيه الزكاة


(١) في ج: وساعتين.
(٢) في أ: بمعنى.
(٣) في ج: على.
(٤) في أ: المديني.

<<  <  ج: ص:  >  >>