للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مغصوباً) بيد غاصب، أو بيد من انتقل إليه من الغاصب، أو تالفاً؛ لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه (١) ، أشبه الدَّين على المليء. فيزكيه مالكه إذا قبضه لما مضى من السنين على أصح الروايتين.

(ويرجع) مالكه (بزكاته) أي: زكاة الما ل المغصوب (على غاصبـ) ـه؛ لنقص المال بوجوب الزكاة فيه وهو بيده؛ كما لو تلف بيده.

وكذا لو ضل النصاب عن مالكه، ولهذا قلت: (أو ضالاً) فيزكيه مالكه إذا وجده للحول الذي كان الملتقط ممنوعاً من التصرف فيه وهو حول التعريف، (لا زمن ملك ملتقط) وهو ما بعد حول التعريف؛ لأن الضال يدخل في ملك الملتقط بعد حول التعريف حكماً؛ كالمال الموروث. فيصير كسائر أمواله فيستقبل به حولاً في الأصح ويزكيه (٢) . نص عليه؛ لوجوب الزكاة عليه بالدخول في ملكه من حين مضي حول التعريف.

(ويرجع) رب المال الضال إذا وجده عند ملتقطه (بها) أي: بالزكاة (على ملتقط أخرجها) أي: أخرج الزكاة (منها) أي: من اللقطة (٣) . يعني: أن الملتقِط متى أخرج زكاة المال الذي التقطه زمن وجوبها على رب المال - وهو حول التعريف- من عين اللقطة ثم أخذها ربُّها: رجع على الملتقط بما أخرج منها؛ لتعديه بالإخراج لعدم إجزائها عن ربِّها، وإن أخرجها من غيرها لم يرجع على ربها بشيء؛ لما تقدم.

(أو غائباً) يعني: أن الزكاة تجب في المال الغائب إذا غلب على ظن ربه بقاؤه؛ كالأَبق من عبيد التجارة إذا غلب على ظن سيده حياته.

(لا إن شك في بقائه) بأن شك هل هو حي أو ميت؛ فإن زكاته لا تجب مع الشك.


(١) في أ: لأنه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء والحواله.
(٢) في أ: وزكي.
(٣) في أ: الملتقط، وفي ب: الملتقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>