للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو مسروقاً، أو مدفوناً منسياً، أو موروثاً جَهلَه) أي: جهل كونه انتقل إليه بالإرث " لعدم علمه بموت مورثه.

(أو) علم ان مورثه مات وجهل الموروث عنه وهو ما خلفه (عند من هو) أي: الموروث (ونحوه) أي: ونحو ذلك، كالموهوب قبل قبضه.

(ويزكِّيه إذا قدَر عليه) يعني: أنه لا يلزم إخراج زكاة ما تقدم من الغائب، والمسروق، والمدفون المنسي، والموروث المجهول، إلا إذا قدر عليه، ولا زكاة الموهوب إلا إذا قبضه.

قال في " الإنصاف " عند قوله في " المقنع ": وفي الدَّين على غير الملي والمؤجَل والمحجور والمغصوب والضائع: روايتان. قال: وكذا لو كان على مماطل، أو كان المال مسروقاً، أو موروثاً، أو غيره أو (١) جهله، أو جهل عند من هو. وأطلقهما في " الفروع " و " الشرح " و " الرعايتين " و " الحاويين " و " المستوعب " و " المذهب الأحمد " و " المحرر ". إحداهما: كالدين على المليء. فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه، وهو الصحيح من المذهب. انتهى.

(أو مرهوناً) يعني: أن الزكاة تجب في المال المرهون.

قال في " الفروع ": ويزكى المرهون على الأصح وفاقاً.

(ويخرجها) أي: يخرج زكاة المرهون (راهن منه) أي: من المرهون (بلا إذن) من المرتهن (إن تعذّرَ غيرُه) أي: أن تعذر إخراجها من غير المرهون، بأن يكون ما عدا المرهون من ماله غائباً أو مغصوباً أو نحو ذلك.

قال في " الفروع ": كجناية رهن على ربه (٢) .

وقيل: منه مطلقاً.

وقيل: إن علقت بالعين.

وقيل: يزكي راهن موسر.


(١) ساقط من أو ج.
(٢) في ب وج: دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>