للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويأخذ مرتهِن) من راهن (عوض زكاة) أخرجها راهن من الرهن (إن أي سر) راهن بما عدا الرهن، باًن حضر له مال، أو قدر على رفع يد غاصب ماله عنه، أو نحو ذلك.

(أو) كان المال الذي تجب فيه الزكاة (ديناً) على موسر أو معسر على الأصح " لما روي عن علي " أنه قال في الدين الظنون قال: إذا كان صادقاً فليزكه (١) إذا قبضه لما مضى " (٢) .

وعن ابن عباس نحوه (٣) . رواه أبو عبيد (٤) .

قال في " القاموس ": في مادة " ظن " بالمعجمة: وكصَبور، من الديون: ما لا يُدْرَى أيقْضيه آخذُه أم لا. انتهى.

ولأن الدين على المعسر يجوز التصرف فيه بالبراءة والحوالة. أشبه الدين على المليء.

ولأن ملكه فيه تام. أشبه المودَع المنسي.

ولا فرق في انعقاد الحول على الدين بين كون الدين حالأ أو مؤجلاً، لأن تأجيله تكسب واستنماء برضى ربه واختياره.

ومحل ذلك: إذا كان الدين (غير بهيمة الأنعام) فأنه لا زكاة فيها على رب الدين وفاقاً " لاشتراط السوم فيها. فإن عينت زكيت كغيرها.

(أو) غير (دية واجبة) فإنها لا تزكى وفاقاً، لأنها لم تتعين مالاً زكوياً "

] لأن الإبل في الذمة في الدية] (٥) أصل، أو أحد الأصول الخمسة.

(أو) غير (دين سَلَم)، لأنه ممنوع من التصرف فيه بحوالة به أوعليه، أو باعتياض عنه. (ما لم يكَن) دين السلم (أثماناً)، لوجوب الزكاة في عينها.


(١) في ج: فليزكيه.
(٢) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (١٢٢٠) ٠ ٣٩ باب الصدقة في التجارات. . .
(٣) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (٢٣٧ ١) ص ٣٩٣ الموضع السابق.
(٤) () في أ: أبو عبيدة. وهو تصحيف.
(٥) في ب الجملة هكذا: لأن الدليل في الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>