للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) يكون (لتجارة)؛ لوجوب الزكاة في قيمة عروضها. وهذا منها.

وحيث قلنا تجب الزكاة في الدين. فأنها تجب (ولو) كان (مجحوداً بلا بينة)؛ لأن جحده لا أثر له في عدم وجوب الزكاة، ولا ضرر على المالك بذلك؛ لأنه لم يجب

إخراج (١) زكاته (٢) إلا بعد قبضه.

(وتسقط زكاته) أي: زكاة الدين (إن سقط- قبل قبضه- بلا عوض ولا إسقاط).

ومن أمثلته: لو أصدق رجل امرأة نصاباً من الأثمان فحال الحول وهو في ذمته لها ثم فسخ النكاح لعيب فيها: سقط الصداق وسقطت زكاته؛ لأنه سقط قبل قبضه من غير عوض عنه ولا إسقاط.

وكذا لو تعلق بذمة رقيق دين يبلغ نصاباً وحال عليه الحول ثم ملك رب الدين الرقيق الذي تعلق (٣) دينه بذمته قبل استيفائه: سقط الدين وسقطت زكاته؛ لسقوطه من غير عوض قبل استيفائه ولا إسقاط عن ربه.

وكذا لو باع طعاماً مكيلاً بكيلٍٍ أو موزوناً بوزن بمائتي درهم أو عشرين مثقالاً مؤجله في ذمة المشتري وحال عليها الحول، ثم تلف الطعام قبل قبضه، بطل البيع وسقط الثمن وزكاته؛ لسقوطه عن ذمة المشتري، من غير أن يكون عوض ولا إسقاط.

وإن كان البائع قد قبض الثمن وحال عليه الحول ثم تلف الطعام، رد البائع الثمن وكانت عليه زكاته؛ كما لو أسلم إليه نصاباً في طعام ثم تعذر عليه بعد حولان الحول وفسخ العقد؛ لأن (٤) الزكاة مواساة، ولا تلزم المواساة في شيء تعذر حصوله.

(وإلا) أي: وإن لم يسقط قبل قبضه بلا عوض ولا إسقاط (فلا) تسقط


(١) في أ: إخراجه.
(٢) في ج: الزكاة.
(٣) في ج: تعلق به.
(٤) في أ: ولأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>