للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

زكاته. (فيزكّى) الدين (إذا قُبض، أو أُبرئ منه لما مضى) من السنين. ولا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه، لأن الزكاة إنما وجبت على سبيل المواساة، وليس من المواساة: أن يلزمه إخراج زكاة مال لا ينتفع به. والحوالة بالدين والإبراء منه كقبضه.

(ويجزئ إخراجها) أي: إخراج زكاة الدين (قبل) أي: قبل أن يقبضه لزكاة سن ين، ولو قلنا لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من سنة، لقيام الوجوب على رب الدين. وعدم إلزامه (١) بإخراج زكاة الدين قبل قبضه رخصة في حق رب الدين.

(ولو قبض) رب الدين (٢) من دينه (دون نصاب، أو كان بيده) دون نصاب (وبافيه) أي: باقي النصاب (دين أو غصب أو ضال: زكاة) أي: زكى ما قبضه من الدين مما دون النصاب نصا، وزكى أيضاً ما بيده مما دون النصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال في الأصح، لأنه مالك لنصاب ملكا تاما. أشبه ما لو كان النصاب كله بيده.

(وإن زكّت) المرأة (صداقها كلّه) لحولان الحول وهو في ملكها، (ثم تنصّف) الصداق (بطلاقه) أي: طلاق الزوج: (رجع فيما بقي) من الصداق بعدما وجب فيه من الزكاة، (بكل حقه). فلو أصدقها ثمانين مثقالاً من الذهب ومضى عليها حول فأكثر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفها كله وهو أربعون، وكانت الزكاة من النصف الباقي لها " لقوله تعالى (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) البقرة: ٢٣٧].

ولأنه يمكنه الرجوع في العين. فلم يكن له الرجوع إلى القيمة، كما لو لم تجب فيه زكاة.

(ولا تجزئها زكاتها منه) أي: من الصداق (بعد) أي: بعد طلاقها. يعني: أن الزوج إذا طلقها بعد الحول وقبل الإخراج لم يكن لها أن تخرج الزكاة بعد طلاقها من الصداق، لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة، والزكاة


(١) في ج: إلزامها.
(٢) فى ج: المال

<<  <  ج: ص:  >  >>