للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

لا تتعلق به على وجه الشركة. لكن لها أن تخرج الزكاة من غير الصداق، أو يقتسمأنه ثم تخرج الزكاة من حصتها.

(ويزكّي مشتر مَبيعاً متعيناً)، كنصاب سائمة متعين، (أو متميزاً)، كدار اشتراها لتجارة تبلغ قيمتها نصاباً، (ولو لم يقبضه حتى انفسخ) البيع (بعد الحول. وما عداهما) أي: عدا المتعين والمتميز من المبيعات فيزكيه (بائع) يعني: أن المبيع غير المتعين، كأربعين شاة موصوفة في الذمة، أو غير المتميز " كنصف مشاعا في زبرة فضة وزنها أربع مائة درهم فيزكيه البائع.

(و) الشرط الرابع من شروط الزكاة: (تمام الملك ولو) كان الملك التام (في) شيء (موقوف على معين: من سائمة). نص على ذلك. سواء كانت من غنم أو غيرها " لعموم قوله: " في أربعين شاة شاة " (١) .

ولعموم غيره من النصوص.

ولأن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه في الصحيح من المذهب. أشبهت سائر أملاكه.

(و) كذا لو كان الملك التام في (غلة أرض، و) غلة (شجر) موقوفين. يعني: أنه لو كانت أرض أو شجر موقوفة على معين فحصل له من غلتها نصاب مما تجب الزكاة فيه (٢) وجب عليه إخراجها. نص عليه " لأن الزرع والثمر ليسا وقفا بدليل بيعهما.

قال في " الفروع ": وقيل: تجب مع غنى الموقوف عليه. جزم به أبو الفرج والحلوانى وابنه وصاحب " التبصرة "، ولعله ظاهر ما نقله علي بن سعيد وغيره. انتهى.

(و) إذا حال الحول على السائمة الموقوفة فإنه) يخرج) زكاتها (من غير


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٧٢ ١) ٢: ٩٩ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٦٢١) ٣: ١٧ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم.
أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٨ ٠ ٧) ١: ٥٧٨ كتاب الزكاة، باب صدقه الغنم
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>