السائمة) الموقوفة، ولا يجوز أن يخرج منها لمنع نقل الملك في الوقف. وحيث علمت أن تمام الملك من شروط وجوب الزكاة؛ لأن الملك الناقص ليس بنعمة تامة، وإنما تجب الزكاة في مقابلة النعمة التامة، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، و " فوائده " حاصلة له، (فلا زكاة) على سيد مكاتب (في دين كتابة)؛ لنقص ملكه فيه. ودليل نقصه: أنه لا يستقر في الذمة بحال؛ لعدم صحة الحوالة عليه، وعدم صحة ضمأنه على الأصح؛ لأن المكاتب يملك إبطاله متى شاء بتعجيز نفسه، وامتناعه من الأداء.
(و) لا زكاة أيضاً في (حصة مضارب قبل قسمة ولو ملكت بالظهور) في الأصح؛ لنقصان ملكه بعدم استقراره؛ لأنه وقآية لرأس المال. بدليل: أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء.
ولأنه ممنوع من التصرف في حصته. فلم يكن فيها زكاة؛ كمال المكاتب.
ولأن ملكه لو كان تاماً لاختص بربحه؛ كما لو اقتسما ثم خلطا المال.
(ويزكِّّّي رب المال حصته) من الربح. نص عليه؛ (كالأصل) تبعا له.
فمن دفع إلى رجل ألفاً مضاربةٌ على أن الربح بينهما نصفين. فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين.
(وإذا أدّاها) أي: أدى رب المال زكاة مال المضاربة (من غيره) أي: من غير مال المضاربة (فرأس المال باق، و) إن أدى زكاة مال المضاربة (منه) فإن الزكاة (تحسب من اصل المال، و) من (قدر حصته) أي: حصة رب المال (من الربح).
قال في " الإنصاف " على الصحيح، قدمه في " الفروع ". وقال: ذكره القاضي وتبعه صاحب " المستوعب " و " المحرر " وغيرهما. فينقص ربع عشر رأس المال. انتهى.
يعني: مع ربع عشر حصة ر ّب المال من ر بح المال، ولا يصح أن تحسب كلها من رأس المال؛ لوجوب الزكاة على رب المال في حصته من ربحه تبعاً لأصله.