للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه). نص عليه فيضمنها. (ويصح شرط كل منهما) [يعني: ويصح أن يشرط رب المال وكذا العامل إن قلنا بالوجوب] (١) (زكاة حصته من الربح على الآخر)؛ لأنه كأنه شرط لنفسه نصف الربح (٢) وثمن عشره.

(لا) شرط (زكاة رأس المال أو بعضه من الربح)؛ لأنه قد يحيط بالربح فهو كشرط فضل دراهم.

سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا. الزكاة على رب المال.

(وتجب) الزكاة (إذا نذر الصدقة) أي: على من نذر الصدقة (بنصاب أو بهذا النصاب، إذا حال الحول) بأن يقول: لله عليَّ أن أتصدق بنصاب إذا حال الحول، أو يقول: لله عليَّ أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول. فإذا حال الحول (٣) وهو في ملكه وجبت زكاته في الأصح، ويجزئ إخراجها منه.

(ويبرأ) رب النصاب (٤) (من زكاة ونذر، بقدر ما يخرج منه) أي: من النصاب الذي نذر الصدقة به، إذا حال الحول (بنيته) أي: بنية رب المال بالإخراج (عنهما) أي: عن النذر والزكاة؛ لكون كل منهما صدقة، كما لو نوى بالصلاة الراتبة والتحية.

(لا في) نصاب (معين نذر أن يتصدق به) بأن قال: لله عليَّ أن اتصدق بهذا، أو قال: هو صدقة ولم يقل فيهما (٥) إذا حال الحول. يعني: أنه لا زكاة فيه؛ لزوال ملكه أو نقصه. وعند ابن حامد: تجب. فقال في قوله: إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة فشفي ثم حال الحول قبل


(١) في االجملة هكذا: أي من رب المال والعامل.
(٢) في أ: المربح.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: المضارب.
(٥) في ب: عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>