للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصدقة: وجبت الزكاة.

(و) كذا لا زكاة في (موقوف على غير معين).، كعلى الفقراء، (أو) موقوف على (مسجد).

قال في " الفروع ": ولا زكاة في وقف على غير معين أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها، خلافاً لمالك.

قال أحمد في أرض موقوفة على المساكين: لا عشر، لأنها كلها تصير

إليهم. انتهى.

(و) لا زكاة في (غنيمة مملوكة) إذا كانت أجناساً وفاقاً؛ لأن للإمام أن

يقسم بينهم قسمة تحكم. فيعطي كل واحد منهم من أيّ الأصناف شاء فما (١) تم ملكه على معين. بخلاف الميراث.

(إلا) إن كانت الغنيمة (من جنس) واحد.

قال في " الفروع ": وإن كانت صنفاً فكذلك عند أبي بكر والقاضي.

والأشهر ينعقد الحول عليها (إن بلغت حصة كل واحد نصاباً، وإلا) أي:

وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصاباً (انبنى على الخُلطة)، ولا يخرج قبل القبض كالدين. انتهى.

(ولا) تجب الزكاة (في) مال (فيء، و) لا في مال (خمس)، لأن

ذلك يرجع إلى صرفه في مصالح المسلمين.

(و) لا في (نقد موصى به في وجوه بر، أو) نقد (يُشترى به وقف ولو

رَبَح. والر بح كأصل).

قال في " الفروع ": ومن وصى بدراهم في وجوه البر، أو ليشترى بها ما يوقف فاتجر بها الوصي. فربحه مع المال فيما وصى به، ولا زكاة فيهما، ويضمن إن خسر. نقل ذلك الجماعه.

وقيل: ربحه إرث. انتهى.


(١) في ج: كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>