للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

(ولا) زكاة (في مال من عليه دين ينقص النصاب)، سواء كان النصاب من الأموال الباطنة " كالأثمان وقيم عروض التجارة، أو من الأموال الظاهرة " كالمواشي والحبوب والثمار على الأصح، لما روى السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: " هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم " (١) . رواه أبو عبيد في " الأموال ".

وفي لفظ: " من كان عليه دين فليقض دينه وليزك بقيه ماله " (٢) . وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه.

ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء، وشكراً لنعمة الغِنى.

والمدين محتاج إلى قضاء دينه، كحاجة الفقراء وأشد. وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره.

ولا فرق بين الدين الحالّ والمؤجل. ذكره السامري. قال: ولم يفرق أصحابنا، وهو ظاهر ما في " الفروع " وهو قوله.

وعنه: يمنعها الدين الحالّ خاصة. جزم به في " الإرشاد " وغيره.

وعنه: لا يمنع الدين وجوب الزكاة مطلقاً وفاقاً للشافعي.

وعلى المذهب: وهو كون الدين يمنع وجوب الزكاة فأنه يمنع (ولو) كان الدين (كفارة ونحوها)، كنذر، أو كان الدين زكاة من جنس ما وجبت فيه، (أو زكاة غنم عن إبل) (٣) أو غير ذلك من ديون الله تعالى، لأنه دين يجب قضاؤه فمنع كدين الآدمي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: " دين الله أحق أن يقضى " (٤) . وهذا المذهب.


(١) () أخرجه ما لك في " الموطأ " (١٧) ١: ٢١٦ كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين وأخرجه أبو عييد في " الأموال " (١٢٤٧) ٣٩٥ باب الصدقة في التجارات والديون. . . .
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٤: ١٤٨ كتاب الزكاة، باب الدين مع الصدقة
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٤٨) ٢: ٨٠٤ كتاب الصيام، باب قضاءالصيام عن الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>