للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

وقيل: إن دين الله لا يمنع؛ لتعلقها بالعين.

قال في " الفروع " في مسألة هل وجبت الزكاة في العين أو في الذمة: فعلى النص: لو لم يكن له سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني لكونها ديناً الخلاف.

وقال القاضي في " الخلاف ": في هذه المسألة: لا تلزمه " لأن أحمد علل في المال بأنه إذا أدى منه (١) نقص فاقتضى ذلك أنه إذا (٢) أدى من الغنم ما يحصل عليه به دين لم يلزمه " لأن الدين يمنع وجوب الزكاة. وحمل كلام أحمد على أن عنده من الغنم ما يقابل الحولين. انتهى.

وعلى المذهب: فيستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: (إلا ما) أي: إلا ديناً (بسبب ضمان) " لعموم كونه فرع أصل في لزوم الدين. فاختص المنع بأصله " كمن غصب الفاً ثم غصبه منه آخر واستهلكه، ولكل واحد (٣) منهما ألف، فإن الزكاة تمتنع بذلك في ألف الغاصب الثانى دون الأول مع تمكن المالك من مطالبة كل من الغاصبين.

ولأن منع الدين قي أكثر من قدره إجحاف بالفقراء. وتوزيعه على الجهتين لا قائل به فتعين مقابلته بجهة الأصل؛ لترجحها. لا سيما إذا كان الضامن ممن يرجع (٤) إذا أدى؛ لأنه حينئذ يكون في معنى الغاصب الذي [لا قرار] (٥) عليه.

(أو) ديناً بسبب مؤونة (حصاد، أو جذاذ، أو دِيَاس ونحوه).

قال في " الفروع " في باب زكاة الزرع والثمر: ولا ينقص النصاب بمؤونة حصاد ودياس وغيرهما منه؛ لسبق الوجوب.

وقال صاحب " الرعاية ": يحتمل ضده؛ كالخراج. انتهى.


(١) في ج: عنه.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ج: يرجى.
(٥) في ج: يرجى.

<<  <  ج: ص:  >  >>