للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومتى بَرئ) المدين من الدين بأن قضاه من مال مستحدث، أو أبرأه رب الدين منه (ابتدأ حولاً) من حين برئ؛ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه. وهذا المذهب.

وعنه: يزكيه وفاقاً لمالك. فيبنى إن كان فى أثناء حول. وبعده يزكيه في الحال.

(ويمنع ارش جناية عبد التجارة، زكاة قيمته)؛ لأنه وجب جبراً لا مواساة (١) . بخلاف الزكاة.

قال في " الفروع ": وجعله بعضهم كالدين.

(ومن له عَرض قُنيةٍ يباع لو أفلس) أي: لو حجر عليه لفلس وعليه دين، والعرض (يفي بدينه)، ومعه مال زكوي (جُعل) الدين (في مقابلة ما معه) من المال الزكوي، (ولا يزكيه) وفاقاً لأبي حنيفة؛ لئلا تختل المواساة.

ولأن عرض القنية كملبوس في أنه لا زكاة فيهما. فكذا فيما يمنعها. وهذا المذهب.

وعنه: يجعل الدين في مقابل العرض ويزكي ما معه من المال الزكوي.

ومحل الخلاف: فيما إذا لم يمكن العرض للتجارة.

(وكذا) أي: وكالمسألة المتقدمة (من بيده ألف، وله) دين (على مَليء الف، وعليه) دين (الف) فإن الدين الذي عليه يجعل في مقابل ما بيده. فلا يزكيه، وأما الدين الذي له فيزكيه إذا قبضه.

(ولا يمنع الدين خُمس الركاز)؛ لأنه لا يشترط له نصاب ولا حول.

(و) الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة: (لأثمان وماشية وعروض تجارة: مُضِيّ حول) عملى نصاب تام، وفاقاً للأئمة الثلاثة، رفقاً بالمالك، وليتكامل النماء فيواسي منه.


(١) في أ: مساواة.

<<  <  ج: ص:  >  >>