للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بين ما ذكر وبين بقية اموال الزكاة: أن الأثمان وعروض التجارة

ترصد للربح، والماشية ترصد للدر والنسل. فاعتبر الحول لكل من ذلك،

لكونه مظنة النماء (١) ، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر.

ولأن الزكاة إنما وجبت مواساة ولم تعتبر حقيقة النماء " لكثرة اختلافه،

وعدم ضبطه.

ولأن ما اعتبرت مظنته (٢) لم يلتفت إلى حقيقته، كالحكم مع الأسباب.

ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال. فلا بد لها من ضابط، لئلا يفضى إلى

تعاقب الوجوب في الزمن الواحد فيفنى مال المالك.

اما الزرع والثمار والعسل والمعدِن فهذه نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة منها

عند وجودها، ثم لا تجب (٣) فيها زكاة ثانية، لعدم إرصادها للنماء. إلا أن الخارج من المعِدن إن كان من جنس الأثمان وجبت فيه الزكاة عند كل حول، لأنه مظنة للنماء من حيث: أن الأثمان قيم الأموال، ورؤوس مال التجارات، وبها تحصل المضاربة والشركة، وقوله سبحأنه وتعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]

ينفي اعتبار الحول

في الحبوب والثمار. والمعِدن والعسل والركاز فبالقياس على الحبوب.

(ويُعفَّى فيه) أي: في الحول (عن نصف يوم).

قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح. انتهى.

وقيل وعن يوم.

وقيل: ويومين.

وفي " الروضة ": وأيام.

(لكن يستقبل بصداق وأجرة وعوض خلع معيّنين) مَن وجب له الصداق


(١) في ج: للنماء.
(٢) في ج: مظنة.
(٣) في أ: تجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>