للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعين، أو الأجرة المعينة، أو عوض الخلع المعين، (ولو قبل قبض) حولاً (من عقد).

قال في " شرح الهداية ": هذا نص أحمد. انتهى.

لثبوت الملك في غير ذلك بمجرد العقد. فينفذ فيه تصرف من وجب له.

(و) يستقبل (بمبهم من ذلك) أي: من صداق وعوض خلع من وجب له

حولاً (من) حين (تعيين)؛ كما لو اصدقها أحد هذين النصابين من الذهب أو الفضة أو السائمة في رجب مثلاً. فلم يعين إلا في المحرم. فأول (١) حوله حين تعيينه، وكذا لو خالعته عليه؛ لأنه لا (٢) يصح تصرف المنتقل إليه فيه قبل تعيينه.

(ويَتبع نتاجَ السائمة) الأصلّ في حوله. وهو الأمات إن كانت نصاباً.

قال في " الفروع ": كذا يقال أُّما ت، وإنما يقال أمهات في بنات آدم فقط.

واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضاً، وهو غلط. كذا ذكره بعضهم.

وقول الفقهاء لغة أيضاً، ويقال في بنات (٣) آدم [امهات. وفيه لغة] (٤) أُّمات. انتهى.

(و) يتبع (ربح التجارة) أيضاً (الأصل) وهو رأس المال (في حوله) أي: في حول أصله: (إن كان) الأصل (نصاباً) لتبع النتاج والربح في الملك حين ملكا بملك الأصل.

(وإلا) أي: وإن لم يكن الأصل نصاباً (فحول الجميع) وهو النتاج والأمات أو رأس المال وربحه (من حين كَمُلَ) النصاب. فلو ملك ثلاثين من الغنم فولدت شيئاً بعد شيء فحول الجميع من حين كملت (٥) أربعين.


(١) في ج: وقال.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في ج: بني.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في ج: كمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>