للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

?

ولو ملك ثمانية عشر مثقالاً من الذهب فربحت شيئًا بعد شيء فحولها من حين كملت عشرين مثقالاً.

أما كون نتاج السائمة تابعاً لأماته " فلقول عمر: " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " (١) . رواه مالك.

ولقول علي: " عد عليهم الصغار والكبار ". ولا يعرف لهما مخالف.

ولأن السائمة تختلف وقت ولادتها فإفراد كل واحدة يشق. فجعلت تبعاً لأماتها.

ولأنها تابعة لها في الملك فتتبعها في الحول. فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع. بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت.

وأما ربح التجارة ففي معنى ذلك. فيكون مثله حكماً.

(و) أما (حول صغار) من إبل أو بقر أو غنم فـ (من حين ملك كـ) حول (كبار) على الأصح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " في خمس من الإبل شاة " (٢) .

ولأن السخال تُعد مع غيرها. فتعد منفردة، كالأمات.

(ومتى نقص) النصاب مطلقاً، (أو بيع) بالبناء للمفعول بيعا صحيحاً ولو مع خيار، (أو أُبدل ما) أي نصاب (تجب) الزكاة (في عينه بغير جنسه)، كإبدال خمسة وعشرين فأكثر من إبل سائمة بثلاثين فأكثر من بقر سا ئمة، أو بأربعين فأكثر من غنم سائمة.

واحترز بقوله: ما تجب في عينه عما تجب في قيمته وهو عروض التجارة.

(لا) إن نقص النصاب أو باعه أو أبذله (فراراً منها) أي: لئلا تجب عليه زكاة: (انقطع حوله) أي (٣) : حول النصاب.


(١) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٦) ١: ٢٢٣ كتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة.
(٢) سيأتي تخريجه ص (١٩٢) رقم (٣). من حديث أبن عمر رضي الله عنهما.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>