للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يجب) صومه (برؤية هلاله)؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه

قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " (١) .

ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى ابن عمر قال: " كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله اكبر. اللهم! أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربي وربك الله " (٢) . رواه الأثرم والدارمي.

(فإن لم يُرَ) هلال رمضان (مع صحوٍ، ليلة الثلاثين من شعبان، لم يصوموا) أي: كره أن يصوموا يوم تلك الليلة؛ لأنه يوم الشك المنهي عن صومه.

(وإن حال دون مَطلعِه) أي: مطلع هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان (غيم أو قَتر).

قال في " القاموس ": والقتر والقترة محركتين، والقترة بالفتح: الغَبَرة.

(أو غيرُهما) أي: غير الغيم، والقتر؛ كالدخان: (وجب صيامه) أي:

صيام يوم تلك الليلة (حكماً) شرعياً (ظنياً) بوجوبه، (احتياطاً بنية) أنه من (رمضان) على أصح الروايات.

قال في " المقنع ". في ظاهر المذهب.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه، وصنفوا فيه التصانيف. وردوا حجج المخالف. وقالوا: نصو ص أحمد تدل عليه، وهو من مفردات المذهب.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨١٠) ٢: ٦٧٤ كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الهلال فصوموا ".
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٠٨١) ٢: ٧٦٢ كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤيه الهلال. . .
(٢) أخرجه الدارمي في " سننه " (١٦٨٩) ٢: ٤ كتاب الصوم، باب ما يقال عند رؤية () الهلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>