للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يجب صومه قبل ر c ية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين.

قال الشيخ تقى الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. وقال:

لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا فى كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ورد صاحب " الفروع " جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب. وقال: لم أجد عن أحمد صريحاً بالوجوب (١) ولا أمر به. فلا تتوجه إضافته إليه. واختار هذه الرواية أبو الخطاب وابن عقيل. ذكره في " الفائق "، واختارها صاحب " التبصرة ". قاله في " الفروع "، واختارها الشيخ تقي الدين وأصحابه منهم صاحب " الفروع " و" الفائق " وغيرهم، وصححه ابن رزين في " شرحه ". فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في " الفائق ": اختاره الشيخ

تقي الدين.

وقيل: بل يستحب. قال الزركشي: اختاره أبو العباس. انتهى.

قال في " الاختيارات ": وحكي عن أبي العباس (٢) أنه كان يميل أخيراً إلى

أنه لا يستحب صومه. انتهى.

وعنه: الناس تبع للإمام. فإن صام صاموا، وإلا فلا. فيتحرى في كثرة كمال الشهور ونقصها، وإخباره بمن لا يكتفى به وغير ذلك من القرائن، ويعمل بظنه. انتهى.

وبالرواية الأولى، قال عمر وابنه وعمرو بن العا ص وأبو هريرة وأنس ومعاوية وعائشة (٣) وأسماء ابنتا أبي يكر رضي الله تعالى عنهم.

وبها قال بكر بن عبدالله المزنى وأبو عثمان النهدي وابن أبى مريم ومطرف وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد.

وبالثانية وهي: عدم الوجوب وعدم الإجزاء إن بان أنه من رمضان، قال


(١) في ب: لوجوب. ()
(٢) في ب: ابن العباس. ()
(٣) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>