للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن لم يصمه) يعني: أنه إذا لم يصم ما أدركه من المعين (لعذر) من

مرض أو نحوه؛ (فكالأول). وهو: ما إذا نذر صوم زمن غير معين؛ لأن

المرض ونحوه لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة، وإذا ثبت في ذمة المريض لم

يسقط بموته وتدخله النيابة بعد الموت. وإنما يسقط قضاء رمضان؛ لأن النيابة لاتدخله.

(ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة: أُطعم عنه) من غير صوم. نص عليهما.

قال القاضي: لأن هذا الصوم وجب بأصل الشرع؛ كقضاء رمضان.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>