وقول الحنفية: انه من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر " لأن المنقول عن الخليل وسيبويه وغيرهما من الأئمة انه مصدر كالطهارة، وانما الشرع جعل الماء مطهراً. ورد المطرّزي قول ثعلب وقال: ليس فعول من التفعيل في شيء، وقياسه على الأفعال المتعدية كالتطوع غير سديد.
وقال اليزيدي: الطُّهور- با لضم - المصدر. وحكى فيهما الضم والفتح.
وقال الجوهري: الطهور: اسم لما تطهرت به.
وكذا قال شيخنا: التحقيق انه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة، كضارب وضروب. ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها، كوَجور وفطور وسحور، ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس الفعل. فأما طاهر فصفة محضة لازمة لاتدل على ما يتطهر به. وفائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسات. قاله القاضي وأصحابه.
وقال شيخنا: وفائدة ثانية: ولا تدفعها عن نفسها، والماء يدفع بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: " خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء " (١) . وغيره ليس بطهور فلا يدفع. وأجاب القاضي وغيره من المالكية عن قولهم في طهارة المستعمل: الطهور ما تكرر منه التطهير: أن المراد جنس الماء أو كل جزء منه إذا ضم إلى غيره وبلغ قلتين، أو أن معناه يفعل التطهير. ولو اريد ما ذكروه لم يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل. انتهى كلامه في " الفروع ".
ومن أحكام الطهور: انه (يرفع) وحده (الحدث). نص عليه.