للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بقليل) أي بما دون قلتين. وقيل: وكثير.

(خلَتْ به امرأة) مكلفه (ولو كافرة). صرح به في " التنقيح" وغيره؛ لأنها أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة. وقيل: أو مميزة.

(لطهارة كاملة). وقيل: أو بعضها.

(عن حدث). وقيل: أو خبث. وقيل: أو طهْر مستحب.

(كخلوة نكاح). فيزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وكافر وامرأة. وقيل: لا يزول حكم الخلوة إلا بمشاهدة ذكر مسلم مكلف. وقيل: وتعتبر حرية.

والأصل في ذلك ما روى الحكم بن عمرو الغفاري قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة " (١) . رواه الخمسة إلا النسائي وابن ماجه

قالا: " وضوء المرأة "، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، واحتج به الإمام أحمد في رواية الأثرم.

وقال في رواية أبى طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهذا لا يقتضيه القياس.

فدل على أنهم قالوه توقيفاً، فيكون (تعبداً).

وممن كرهه عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما.

وهذا عام وانما خصصناه بالخلوه؛ لقول عبد الله بن سرجس: " توضأ انت هاهنا وهي هاهنا فإذا خلت به فلا تقربنه ". رواه الأثرم.

وانما خصصناه بالقليل؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى. ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل فينصرف الإطلاق إليه.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٨٢) ١: ٢١ كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك.
وأخرجه الترمذي فى " جامعه " (٦٤) ١: ٩٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٤٣) ١: ١٧٩ كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٧٣) ١: ١٣٢ كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٨٩٨) ٤: ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>