وعن الإمام رواية ثانية: انه يجوز للرجل أن يتطهر بما خلت به المرأة ويرتفع به حدثه.
والأول هو المفتى به.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب المعروف، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. انتهى.
وظاهر ما تقدم انها إذا خلت بالتراب للتيمم لا تؤثر فيه خلوتها، وهو المذهب.
وفيه احتمال: أن حكمه حكم الماء.
وظاهره أيضاً: انه لا تأثير لذلك في إزالة الخبث به في حق الرجل.
وظاهره أيضاً: انه لا تأثير لخلوة الخنثى المشكل بالماء القليل للطهارة، وهو المذهب، وفيه وجه: انه كالمرأة.
(و) من أحكام الطهور أيضاً انه (يزيل الخبث الطارئ) على ما هو طاهر قبل طروئه؛ لأن نَجِس العين لا يمكن تطهيره.
(وهو) أى الماء الطهور في الحكم هو: (الباقي على خلقته) التي خلق عليها مطلقاً، فلا يقيد بوصف دون وصف، وهي صفة الطهورية. وهو: ماء البحر، وما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، وذوب الثلج والبرد، سواء كان عذبا أو ملحا، بارداً أو حاراً.
(ولو تصاعد ثم قَطَرَ كبخار الحمامات)؛ لأن ذلك لا يغيره عن خلقته.
(أو استهلك فيه) ماء (يسير مستعمل، أو) استهلك فيه (مائع طاهر) كاللبن، (ولو) كان استهلاكه فيه (لعدم كفاية) الماء للطهارة، (ولم يغيره) أي: يغير الماء؛ لأنه لما لم يؤثر في أوصاف الماء أشبه ما لو لم يكن.
وفي استهلاك المائع وجه: انه يسلبه. وفيما إذا لم يكف الماء للطهارة رواية: انه تسلب طهوريته باستهلاك المائع فيه.
(أو استعمل في طهارة لم تجب)؛ كتجديد الوضوء، (أو غسل كافر)؛ لأنه