للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يرفع حدثاً ولم يزل نجساً.

والكافر ولو شمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها لزوجها المسلم لا يسلبه الطهورية؛ لأن الكافر ليس من أهل النية.

وفيما إذا استعمل في تجديد وضوء ونحوه رواية: انه يسلبه الطهورية؛ لأنه استعمل في طهارة شرعية. أشبه ما لو دفع به حدثا.

(أوغُسِل به) أي: بالماء الطهور (رأس بدلاً عن مسحٍ) في وضوء، فان ذلك لا يسلبه الطهورية؛ لعدم وجوب غسل الرأس في الوضوء.

(و) من الماء الباقي على طهرريته (المتغير بمحل تطهير). قطع به في "المغني ". قال: وإذا كان على العضو طاهر؛ كالزعفران والعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به؛ لأنه تغير في محل التطهير. أشبه ما لو تغير الماء الذي تزول به النجاسة في محلها. انتهى.

(و) من الطهور المتغير (بما يأتي) ذكره (فيما) أي: في النوع الذي (كره) منه، (و) في (ما) أي: النوع الذي (لا يكره) منه؛ لأن الماء الطهور ينقسم باعتبار كراهية استعماله وعدمها إلى نوعين.

وأشير إلى النوع المكروه منه بقوله: (وكُره) بالبناء للمفعول (منه) أي: من الطهور (ماء) بئر (زمزم في إزالة خبث). وقيل: يحرم لتعظيمه، وقد زالت نجاسته. وقيل: يكره الغسل به أيضاً لا الوضوء.

وفي جَبْلِ التراب الطاهر به ورَشِّ الطرق وجهان. وقيل: أن سبب النهي اختيار الواقف وشرطه.

فعلى هذا اختلف الأصحاب لو سبّل ماء للشرب هل يجوز الوضوء به مع الكراهة، أم يحرم؛ على وجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>