(و) كره من الطهور أيضاً: ماء (بئر بمقبرة)، مثلثة الباء مع فتح الميم، وبفتح الباء مع كسر الميم.
قال في " الفروع " في باب الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها.
قال ابن عقيل: كما سُمِّد (١) بنجس والجلالة. انتهى.
وظاهره: كراهة استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغير ذلك. والله أعلم.
(و) كره منه أيضاً: (ما اشتد حره أو برده). قاله ابن عبدوس في " تذكرته ". ووجهه ظاهر.
(و) كره منه أيضاً: (مسخن بنجاسة) ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزأء لطيفة من النجاسة إليه. وعنه: لا يكره.
وللأصحاب في ذكر الخلاف في هذه المساً لة أربع عشرة طريقا نقلها في " الإنصاف " وقال: أن أصحها أن فيها روايتين مطلقاً.
ومحل كراهته (ان لم يحتج إليه)؛ لأن كراهته من طريق الورع ومع الحاجة إليه يتعين وجوب استعماله.
ومما يكره أيضاً من الطهور: المسخن بالمغصوب، وإلى ذلك أشير بقوله: (أو بمغصوب.
و) مما يكره من الطهور أيضاً: (متغير بما لا يخالطه: من عود قَماريٍّ)
- بفتح القاف- نسبة إلى بلدة قمار، (أو قطع كافور أو دهن).
قال في " الشرح الكبير ": وفي معناه ما يتغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. انتهى.
ووجه الكراهة: أن القياس أن تغير الماء بالطاهر يسلبه الطهورية، لكن
(١) في ج: سمك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute