للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي هريرة وجويرية (١) .

(و) كره (صوم يوم الشك. وهو: الثلاثون من شعبان، إذا لم يكن حين الترائي علة).

قال أحمد في رواية الأثرم: ليس ينبغي أن يصبح صائماً إذا لم يحل دون

منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره.

(إلا أن يوافق عادة، أو يصله بصيام قبله)، أو يتقدم الصوم عن رمضان بأكثر من يومين. فلا يكره نصاً، لظاهر حديث أبي هريرة: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصومُ صوماً فليصمه " (٢) .

وقيل: يكره الصوم بعد نصف شعبان.

وحرمه الشافعية، لحديث أبي هريرة: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " (٣) . رواه الخمسة وضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وصححه الموفق،


(١) أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٤٢٠) ٢: ٣٢٠ كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم. ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله
ببوم أو بعده ".
وأما حديث جويرية فقد أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٤٦٠) ٦: ٤٣٠ ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أفتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم فأفطري إذاً ".
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨١٥) ٢: ٦٧٦ كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٠٨٢) ٢: ٧٦٢ كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٣٣٧) ٢: ٣٠٠ كتاب الصوم، باب في كراهية ذلك.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٧٣٨) ٣:١١٥ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٦٥١) ١: ٥٢٨ كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>