للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحمله (١) على نفي الفضيلة.

(أو) يكون صومه (قضاء) عن (٢) فطر في رمضان ماض.

(أو) يكون (نذراً) بأن ينذر إنسان صوم يوم الشك فيصومه فلا يكره؛ لأن صومه في هاتين الحالتين واجب (٣) .

(و) كره أيضاً صوم يوم (النَّيروز والِمهْرَجان).

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. انتهى.

واختار المجد عدم كراهة صومهما، لأن الكفار لا يعظمونهما بالصوم،

(و) كذا يكره صوم (كل عيد لكفار، أو يوم يُفردونه بتعظيم). قال ذلك الموفق والمجد، قياساً على يوم النيروز والمهرجان.

(و) كره أيضاً (تقدم) صوم (رمضان بيوم أو يومين) لا بأكثر، لحديث

أبي هريرة المتقدم (٤) .

(و) كره أيضاً (وصال) وهو: أن لا يفطر بين اليومين، (إلا من النبي صلى الله عليه وسلم)، لما روى ابن عمر قال: " واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقالوا: إنك تواصل. قال: إنى لستُ مثلكم، إني أطعم وأسقى " (٥) . متفق عليه.

ولا يحرم " لأن النهي وقع رفقا ورحمة. ولهذا واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وواصلوا بعده.

وقيل: يحرم. وحكاه ابن عبدالبر عن الأئمة الثلاثة.


(١) ساقط من ب. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) في أ: لأن صومه واجب في هذين الحالتين. ()
(٤) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. ()
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٢٢) ٢: ٦٧٨ كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>