للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد: لا يعجبني. وأومأ أيضا إلى إباحته لمن يطيقه. فنقل حنبل:

أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما راه طعم فيها ولا شرب، حتى كلمه في ذلك فشرب سويقا.

قال أبو بكر: يحتمل أنه فعله حيث لا يراه، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم.

قال في " الفروع ": كذا قال.

(لا إلى السَّحر) يعني: أنه لا يكره الوصال إلى وقت السحر. نص عليه، وقاله إسحاق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: " فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " (١) . رواه البخاري.

(وتركه) أي: ترك الوصال إلى السحر (أولى) من فعله، لتأخير الفطر.

(ولا يصح صوم أيام التشريق) نفلا، وفاقا للأئمة الثلاثة؛ لما روى مسلم

عن كعب بن مالك: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق. فناديا: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل وشرب " (٢) .

(إلا عن دم مُتعة أو قران) على الأصح، لقول ابن عمر وعائشة: "لم يرخص

في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لمن لم (٣) يجد الهدي " (٤) . رواه البخاري. (ولا) يصح صوم (يوم عيد مطلقا) أي: لا تطوعا ولا عن فرض.

(ويحرم) صومه؛ لما روى أبو هريرة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى (٥) " (٦) . متفق عليه.

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٦٢) ٢ كتاب الصوم، باب الوصال ومن () قال: ليس في الليل صيام.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٤٢) ٢: ٨٠٠ كتاب الصيام، باب تحريم صوم () أيام التشريق.
(٣) ساقط من أ. ()
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٩٤) ٢: ٧٠٣ كتاب الصوم، باب صيام أيام () التشريق.
(٥) كذا في ج. وفي أوب: أضحى. ()
(٦) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٨٩١) ٢: ٧٠٢ كتاب الصوم، باب الصوم يوم النحر.
وأخرجه مسلم في "صحيحه " (١١٣٨) ٢: ٧٩٩ كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

<<  <  ج: ص:  >  >>