للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: فيمن أفسد تطوعا]

(فصل. ومن دخل في تطوع) صوم أو غيره (غير حج أو عمرة: لم

يجب) عليه (إتمامه)؛ لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت:

" دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلت: لا. قال: إنى صائم، ثم مر بعد ذلك اليوم وقد أهدي إليَّ حَيس. فخبأت له منه. وكان يحب الحيس قلت: يا رسول الله! إنه أهدي إلي (١) حيس فخبأت لك منه.

قال: أدنيه. أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه. ثم قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها " (٢) .

هذا لفظ رواية النسائي.

(ويُسن) له إتمامه؛ للخروج من الخلاف.

(وإن فسد) ما دخل فيه تطوعا غير حج أو عمرة (فلا قضاء) عليه.

ويسن قضاؤه؛ للخروج من الخلاف. ولم يلزم. نص عليه.

وأما كون تطوع الحج والعمرة يجب إتمامه بخلاف سائر التطوعات؛ فلتأكد

إحرامهما لظاهر آية الإحصار.

ولأنه لا يخرج منهما بإفسادهما. ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا

واجبين: لم يكن له الخروج منهما.


(١) في أ: إلينا. وفي ج: لنا. ()
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٥٤) ٢:٨٠٩ كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال. . .
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢٤٥٥) ٢: ٣٢٩ كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك.
وأخرجه الترمذي في "جامعه " (٧٣٤) ٣: ١١١ كتاب الصوم، باب صيام المتطوع بغير تبييت.
وأخرجه النسائي في "سننه " (٢٣٢٢) ٤: ٩٣ ١ كتاب الصيام، النية في الصيام. . .
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٧٧٢) ٦: ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>