للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجب إتمام فرض مطلقاً) أي: سواء كان مفروضاً بأصل الشرع، أو فرضه على نفسه بنذره (ولو) كان وقته (موسعا؛ كصلاة، وقضاء رمضان، ونذر مطلق، وكفارة)؛ لأن المتعين، كشهر رمضان، ونذر صوم شهر رجب مثلا يجب صومه كاملاً. وغير المتدين؛ كنذر صوم شهر يتعين (١) بدخوله فيه فصار بمنزلة المتعين؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في ذمته؛ رفقا ومظنه للحاجة. فإذا شرع فيه تعينت المصلحة في إتمامه. وإنما جاز للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح. وهو السفر؛ كالمرض.

(وإن بطل) لوجود مبطل (فلا مزيد) يعني: فلا يلزمه أكثر مما كان عليه

قبل شروعه فيه، (ولا كفارة) مطلقاً.

وقيل: يكفر إن افسد قضاء رمضان.

(ويجب قطع) أي: أن يقطع الصوم الواجب وغيره من العبادات الواجبات (لرد معصوم عن مَهلكة، وإنقاذ غريق، ونحوه)؛ كالذي تحت هدم، ومن سقط في نار، أو وطئت عليه بهيمة وإن بقيت قتلته ونحو ذلك.

(وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم) ولو كان في صلاة فإنه يجيبه؛ لقوله سبحانه وتعالى: (ياأيهاالذين ءامنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم)] الأنفال: ٢٤].

(وله) أي. ولمن دخل في واجب (قطعُه لهرب غريم، وقلبه نفلاً). وتقدم الكلام على ذلك.


(١) في أ: معين. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>