للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن كلاَّ من الصوم والصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف. فلزمت بالنذر " كالتتابع، وكنذر القيام في صلاة النافلة، و (كنذر صلاة بسورة معينة) من القرآن. (ولا يجوز لزوجة وقنٍّ اعتكاف) أي: أن تعتكف الزوجة (بلا إذن زوج،

و) لا أن يعتكف القن بلا إذن (سيد)، وذلك لأن منافعهما مملوكة لغيرهما. والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها، وليس بواجب بالشرع. فكان لكل من الزوج والسيد المنع منه (١) .

(ولهما) أي: للزوج والسيد (تحليلهما) اي: تحليل الزوجة والقن (مما شرعا فيه) من اعتكاف منذور (بلا إذن) من زوج أو سيد، وفاقا للأئمة الثلاثة، لحديث أبي هريرة: " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه " (٢) . رواه الخمسة وحسنة الترمذي.

وضرر. الاعتكاف أعظم (٣) ؛ لأن إقامتهما على ذلك يتضمن تفويت حق غيرهما بغير إذن. فكان لصاحب الحق المنع منه؛ كرب الحق مع غاصبه. (أو) كاد شروعهما فيه (به) أي: بإذن الزوج أو السيد (وهو) أي: ما شرعا فيه (تطوع)؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهن منه بعد أن دخلن " (٤) .


(١) زيادة من ب. ()
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٤٥٨) ٣٣٠:٢ كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٧٨٢) ٣:١٥١ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه " (١٧٦١) ١:٥٦٠ كتالى الصيام، باب في المرأة تصوم بعير إذن زوجها.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٨١٧٣) ٢: ٣١٦.
(٣) في ب زيادة: والحج آكد. ()
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٩٤٠) ٢: ٧١٩ كتاب الاعتكاف، باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٧٣) ٢: ٨٣١ كتاب الاعتكاف، باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>