للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن حق الزوج والسيد واجب، والتطوع لا يلزم بالشروع.

ولأن لهما المنع منه ابتداء. فكان لهما المنع دواما؛ كالعارية.

ويخالف الحج فإنه يلزم بالشروع فيه، ويجب المضي في فاسده.

(ولمكاتب اعتكاف بلا إذن). نص عليه؛ لملكه منافع نفسه؛ كحر مدين. بخلاف أم الولد والمدبر.

(و) له أيضا (حج) بلا إذن. نص عليه؛ كالاعتكاف، وأولى؛ لإمكان التكسب معه. ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه؛ كالاعتكاف، وكتركه التكسب مدة، وينفق فيها عليه مما قد (١) جمعه.

(ما لم يحل) عليه (نجم) من نجوم الكتابة. ونقل الميمونى: له الحج

من المال الذي قدجمعه مالم يأت نجمه (٢) .

قال في " الفروع ": وحمله القاضي وابن عقيل والشيخ على إذنه له. ويجوز بإذنه، أطلقه جماعة وقالوا: نص عليه. ولعل المراد: ما لم يحل نجم، وصرح به بعضهم.

وعنه: المنع مطلقاً. انتهى.

(ومبعض) أي: ومن بعضه حر (كلقن) أي: كمن كله رقيق فيما تقدم من حكم الرقيق في الاعتكاف. (إلا مع مهايأة) بينه وبين مالك بعضه، واعتكف أو حج (في نوبته) بلا إذن مالك بعضه، (فـ) إنه في زمن نوبته (كحر)؛ لأن أكسابه ومنافعه له في نوبته.


(١) في أ: ورد. ()
(٢) في أ: من المال الذي جمعه ما لم يأت نجم. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>