(فصل. ولا يصح) الاعتكاف (ممن تلزمه الجماعة، إلا بمسجد تقام فيه) الجماعة (ولو من) رجلين (معتكفين) فيه.
أما كون الاعتكاف لا يصح إلا بمسجد؛ فباتفاق الأئمة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد)] البقرة: ١٨٧]. فخص المساجد بذلك، ولو صح الاعتكاف في غير المساجد لم يختص بتحريم المباشرة فيها. فإن المباشرة محرمه في الاعتكاف مطلقاً.
وإنما اختص الاعتكاف بالمسجد؛ لأن الإقامة فيه عون على ما يراد من العبادات، إذ هو مبني لها.
وأما كون من تلزمه الجماعة لا يصح منه الاعتكاف إلا بمسجد تقام فيه؛ لأنه
إذا اعتكف بمسجد لا تقام فيه الجماعة أفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة الواجبه، وإما أن يخرج إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه، وذلك مناف للاعتكاف، إذ هو لزوم الإقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومحل ذلك:(إن أتى عليه) أي: على المعتكف زمن اعتكافه (فعل صلاة)؛
لأن من اعتكف بمسجد لا تقام فيه الجماعة زمناً لا يلزمه فيه فعل صلاة جماعة لا يكون تاركا للجماعة؛ لأن الممنوع منه ترك الجماعة وهذا غير تارك لها. (وإلا) أي: وإن لم يكن المعتكف ممن تلزمه الجماعة، كالعبد والمريض وكل معذور: س (صح) اعتكافه (بكل مسجد، كـ) الاعتكاف (من أنثى) فإن اعتكافها يصح بكل مسجد " للآية. إلا مسجد بيتها.
وروى عن أحمد ما يدل على أنه لا يجوز اعتكافها إلا في مسجد تقام
فيه الجماعة.
ومسجد بيتها هو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها.