للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي منه. بدليل منع جنب. والأشهر عن مالك: يكره، وقاله الليث.

وإن كان بابها خارجاً منه (١) بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد، أو كانت خارج المسجد. والمراد والله أعلم وهي قريبة منه، كما جزم به بعضهم فخرج للأذان بطل اعتكافه؛ لأنه مشى حيث يمشي جنب لأمر منه بد؛ كخروجه إليها لغير الأذان.

وقيل: لا يبطل. انتهى.

(و) من المسجد أيضاً (ما زيد فيه) أي: في المسجد (حتى في الثواب في المسجد الحرام، وعند جمع) من الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين وابن رجب وحكي عن السلف.

قال ابن رجب في " شرح البخاري ": وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف خلاف

في المضاعفة، وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا، منهم ابن الجوزي وابن عقيل.

(ومسجد المدينة أيضاً) يعني: أنه يكون منه ما زيد فيه حتى في الثواب.

وخالف في ذلك جمع، منهم ابن عقيل وابن الجوزي.

قال في " الفروع ": وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد.

وقال ابن مفلح في " الآداب الكبرى ": هذه المضاعفة تختص المسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم.

(والأفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة جامع) يعني: أن يعتكف في مسجد

تقام فيه الجمعة. وكل مسجد تقام فيه الجمعة فهو جامع.

ولا يلزمه أن يعتكف في جامع في الأصح، لأن الخروج إلى الجمعة خروج

لما لا بد منه. فأشبه الخروج لحاجة الإنسان، وخروج المرأة لعدة الوفاة.


(١) في ب: منها. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>