ولأنه لما نذر أياماً فيها جمعة. فكأنه استثنى الجمعة حيث لم تلزمه في الجامع،
لا سيما والخروج للجمعة معتاد.
(ويتعين) الاعتكاف في الجامع (إن عين بنذر) بأن يقول: لله علي أن أعتكف الزمن الفلانى في الجامع. فلا يجزئه الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ولو لم يتخلل اعتكافه جمعة؛ لأنه ترك لبثا مستحقا التزمه بنذره.
(ولمن لا جمعة عليه)؛ كالعبد والمرأة (أن يعتكف بغيره) أي: بغير الجامع. (ويبطل) اعتكافه (بخروجه إليها) اي: إلى الجمعة؛ لأن له بدا من ذلك
(إن لم يشترطه) أي: إن (١) لم يشترط خروجه إلى الجمعة؛ كعيادة المريض. (ومن عين) بنذره لاعتكافه أو لصلاته (٢) (مسجدا غير) المساجد (الثلاثة) وهي: المسجد الحرام، ومسجد المدينه، والمسجد الأقصى: (لم يتعين)؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى " (٣) . متفق عليه. ولمسلم في رواية: " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد " (٤) .
فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه، واحتاج إلى شد الرحل؛ لقضاء نذره. وذلك خلاف النص.
قال في " الفروع ": كذا ذكره الأصحاب، وهو صحيح فيما إذا احتاج إلى ذلك، وخالف فيه الليث.
ويتوجه إلى مسجد قباء، وفاقا لمحمد بن مسلمة المالكي؛ لقول ابن عمر:
(١) ساقط من أ. ()
(٢) في أ: صلاته. ()
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١٣٢) ١: ٣٩٨ أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمد ينة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٩٧) ٢: ١٠١٤ كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٩٧) ٢: ١٠١٥ الموضع السابق. ()