للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواه محمد بن الموّاز في " الموّازيّة " عن مالك. وذكر بعض الشافعية وجها وبعضهم قولا في تعيين المساجد للاعتكاف. واحتجوا لعدم التعيين، بأنه لا مزية لبعض المساجد على بعض بمزية أصلية، وهذا يبطل بقباء. ثم هي طاعة فتدخل في الخبر، ثم ما الفرق؟.

واحتج الأصحاب بأن الله سبحانه وتعالى لم يعين لعبادته مكانا، ويبطل ببقاع الحج. انتهى.

لكن قد يقال: إن الكلام في غير بقاع (١) الحج. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وحيث تقرر: أنه لا يتعين غير المساجد الثلاثة، وأراد الناذر الاعتكاف في المسجد الذي عينه. فإن كان قريبا كان اعتكافه فيه أفضل من غيره، وإن كان بعيدا يحتاج إلى شد رحل فقال في " الفروع ": خير عند القاضي وغيره، وجزم بعضهم بإباحته، واختاره الشيخ في القصير، واحتج بخبر قباء، وحمل النهي على أنه لا فضيلة فيه، وقاله أكثر الشافعية، وحكاه في " شرح مسلم " عن جمهور العلماء، ولم يجوزه ابن عقيل وشيخنا، وفاقا لمالك وبعض اصحابه. انتهى.

(وأفضلها) أي: أفضل المساجد الثلاثة المسجد (٢) (الحرام) وهو: مسجد مكة. (ف) يليه في الفضل (مسجد المدينة. ف) يليه المسجد (الأقصى) وهو: مسجد بيت المقدس. ودليل الوصف ما روى أبو هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام " (٣) . رواه الجماعة إلا أبا داود.


(١) ساقط من أ. ()
(٢) زيادة من ب. ()
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه " (١١٣٣) ١: ٣٩٨ أبواب التطوع، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٩٤) ٢: ١٠١٣ كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٩١٦) ٥: ٧١٩ كتاب المناقب، باب في فضل المدينه.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٨٩٧) ٥:٢١٣ كتاب مناسك الحج. فضل الصلاة في المسجد الحرام.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٤٠٤) ١: ٤٥٠ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٠٢٨٠) ٢: ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>