للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأحمد وأبي داود من حديث جابر بن عبدالله مثله وزاد: " وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف (١) صلاة فيما سواه " (٢) .

قال ابن عبد البر: هو أحسن حديث روي في ذلك.

ولأحمد من] حديث عبدالله بن الزبير مثل [ (٣) حديث أبي هريرة، وزاد:

" وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا " (٤) .

وأما كون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لم يفرض إتيانهما شرعا بخلاف المسجد الحرام لم يمنع وجوب (٥) الاعتكاف والصلاة فيهما بالنذر " لأن النذر موجب لما لم يكن واجبا بأصل الشرع، وإلحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على غيرها بالنص.

إذا تقرر هذا: (فمن نذر اعتكافاً أو صلاة في أحدهما) أي: أحد المساجد الثلاثة (لم يجزئه غيره) أي: أن يفعل ما نذره (٦) في غير ما عينه. (إلا) أن يكون ما فعله فيه (أفضل منه) أي: من الذي عينه فيجزئه.

ويدل لذلك ما روى جابر " أن رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلي هاهنا. فسأله فقال: شأنك إذاً " (٧) . رواه احمد وأبو داود.

وروي أيضاً هذا الخبر بإسنادهما عن بعض أصحاب النبي وزاد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي بعث محمداً بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس " (٨) .


(١) ساقط من أ. ()
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٧٣٥) ٣: ٣٤٣ ولم أره في أبي داود. ()
(٣) ساقط من أ. ()
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٦١٦٢) ٤: ٥. ()
(٥) في ب: وجوبه. ()
(٦) في أ: نذر. ()
(٧) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٣٠٥) ٣: ٢٣٦ كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٩٦١) ٣: ٣٦٤.
(٨) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٣٠٦) الموضع السابق. ()
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٢١٧) ٥: ٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>