للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومن نذر) اعتكافا أو نحوه (زمناً معيناً)؛ كعشر ذي الحجة مثلا (شرع) فيما نذره (قبل دخوله) اي: دخول ذلك الزمن المعين.

فمن نذر أن يعتكف شهراً لزمه أن يشرع في الاعتكاف قبل دخول ليلة (١) أول

يوم منه؛ لأن أوله غروب الشمس. بدليل حل الديون المعلقة به، ووقوع الطلاق، والعتاق، والمعلقات (٢) به. فوجب أن يدخل قبل الغروب؛ ليستوفي جمع الشهر.

(وتأخر) بخروجه من نذره (حتى ينقضى) بأن تغرب شمس آخر يوم منه.

نص على ذلك، كما لو نذر اعتكاف يومه. فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره، ولا يخرج إلا بعد غروب شمسه.

ومن أراد أن يعتكف عشراً معينا؛ كالعشر الأخير من رمضان تطوعاً أو بنذر: دخل قبل ليلته الأولى على الأصح. نص عليه، " لرؤياه صلى الله عليه وسلم] ليلة القدر [ (٣) ، ليلة إحدى وعشرين " (٤) في حديث أبي سعيد.

وحض أصحابه رضي الله تعالى عنهم على اعتكاف العشر.

وليلته الأولى كغيرها. والعشر عدد مؤنث.

(وتابع) وجوبا من نذر اعتكاف زمن معين (ولو أطلق) بأن لم ينو التتابع؛

لفهم التتابع من التعيين.

(ومن نذر) أن يعتكف (عدداً) من أيام غير معينة: (فله) أي: للناذر (تفريقُه) أي: تفريق العدد] في الأصح، لأن اللفظ يقتضي ما تناوله، والأيام


(١) في ب: أول ليلة. ()
(٢) ساقط من أ. ()
(٣) ساقط من أ. ()
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٩١٢) ٢: ٧٠٩ كتاب صلاة التراويح، باب () التماس ليلة القدر في السبع الأواخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>