للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومحل ذلك: (إن كان) ما فعله من المبطل في حالة كونه (عامداً مختاراً أو مكرها بحق. ولا كفارة) عليه، وفاقا للأئمة الئلاثة؛ لأنه أتى بمنذوره على صفته.

وقال في " الرعاية ": يستأنف المطلق المتتابع بلا كفارة.

وقيل: أو يبني ويكفر.

قال في " الفروع ": كذا قال.

(ويستأنف) أيضا اعتكافاً (معينا قُيّد بتتابع)؛ كقوله: لله علي أن أعتكف شعبان متتابعا، (أو لا) يعني (١) : أو لم يقيد بالتتابع؛ كلله علي أن أعتكف شعبان ولم يزد على ذلك؛ لأن التعيين أصل والتتابع وصف، وحفظ الأصل أولى.

(ويكفر) في الصورتين؛ لتركه المنذور في وقته المعين.

(ويكون قضاء كل واستئنافه) أي: كل واحد من الاعتكاف المقضي والمستأنف (على صفة أدائه فيما يمكن). فإن كان الأول مشروطاً فيه الصوم، أو في أحد المساجد الثلاثة ونحو ذلك فإن المقضي أو المستأنف يكون كذلك. (ويفسد) الاعتكاف (إن وطى) المعتكف فيه (ولو ناسيا). نص عليه

(في فرج)؛ لما روى حرب في " مسائله "، حدثنا عمرو بن محمد عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: " إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف " (٢) .

ولأنه وطء من المعتكف في الفرج. فأشبه وطء العامد.

ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمداً. فكذلك سهواً؛ كالحج.


(١) ساقط من أ. ()
(٢) أخرجه ابن أبي شيبه في " مصنفه " (٩٦٨٠) ٢: ٣٣٨ كتاب الصيام، ما قالوا في () المعتكف يجامع، ما عليه في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>