للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: المسجدين (ومشى في انتقاله) من المسجد الأول إلى المسجد الثانى (خارجا عنهما بلا عذر): بطل اعتكافه؛ لتركه لبثا مستحقا.

(أو أخرج) المعتكف من المسجد (لاستيفاء حق عليه وأمكنه الخروج منه) أي: من الحق من غير أن يخرج من المسجد ولم يفعل: بطل اعتكافه؛ لأنه في هذه الحالة له بد من (١) عدم إخراجه. أشبه ما لو خرج ابتداء لما له منه بد.

(أو سكر) المعتكف بطل اعتكافه، ولو كان ذلك ليلا؛ لخروجه عن كونه

من أهل المسجد؛ كالمرأة تحيض. لكن المرأة تبني؛ لكونها معذورة وهذا غير معذور.

(أو ارتد) المعتكف بطل اعتكافه؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: (لئن أشركت ليحبطن عملك)] الز مر: ٦٥].

ولأنه خرج عن كونه من أهل العبادة. فأشبه ردته في الصوم وغيره.

(أو خرج) المعتكف (كله لما) أي: لأمر (له منه بد، ولو قل) زمن خروجه يعني: مختارا ذاكرا، وتقدم التنبيه على ذلك: (بطل) اعتكافه؛ لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة، كما لو كان خروجه خروجاً طويلاً.

وعلم من قوله: كله: أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه. نص عليه؛ لقول عائشة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني رأسه إليّ فأرجله " (٢) . متفق عليه.

(ويستأنف) من بطل اعتكافه الاعتكاف على صفه الذي بطل. فإن كان اعتكافه الذي بطل (متتابعا بشرط)؛ كـ " لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة "، (أو نية) بأن ينوي كونها متتابعة من غير أن يلفظ بذلك أتى بالمستأنف كذلك؛ لإمكانه أن يأتي بالمنذور على صفته، كحالة الابتداء. وكمن عليه صوم شهرين في كفارة أو نذر في الذمة.


(١) فى ب: عن. ()
(٢) سبق تخريجه ص: (٤٥٣) رقم (٤). ()

<<  <  ج: ص:  >  >>