للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في حكم الخروج لما لا بد منه]

(فصل. وإن خرج) المعتكف (لما) أي: لأمر (لا بد) له (منه فباع أو اشترى) ولم يُعرّج أو يقف لذلك، (أو سأل عن مريض أو غيره) أي: غير المريض (ولم يعرج أو يقف لذلك) جاز؛ لى " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك " (١) .

وروي عن عائشة قالت: " إن (٢) كنت لأدخل البيت والمريض فيه. فما

اسألُ عنه إلا وأنا مارة " (٣) . متفق عليه.

ولأنه لم يترك بذلك شيئاً من اللبث المستحق. فأشبه ما لو سلم أو رد السلام

في مروره.

(أو) خرج لما لا بد منه ثم (دخل مسجدًا يُتِمُّ اعتكافه فيه، أقرب إلى محل

حاجته من) المسجد (الأول) الذي خرج منه: (جاز)؛ لأن المسجد الأول لم يتعين بصريح النذر. فأولى أن لا يتعين بشروع الاعتكاف فيه.

ولأنه لم يترك بذلك لبثا مستحقا. أشبه ما لو انهدم المسجد الأول، أو أخرجه منه سلطان فخرج من ساعته إلى مسجد آخر فأتم اعتكافه فيه.

(وإن كان) المسجد الذي دخل إليه (أبعد) من محل حاجته من الأول، (أو خرج إليه) أي: إلى المسجد الثانى (ابتداء) بلا عذر، (أو تلاصقا)


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٩٢٥) ٢: ٧١٤ كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. ولفظه: عن عائشه رضي الله عنها قالت: " وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا ".
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٩٧) ١: ٢٤٤ كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . .
(٢) في ب: إنى. ()
(٣) أخرجه مسلم في الموضع السابق. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>