للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشير إلى الأول منها بقوله: (ففي نذر متتابع غير معين) يعني: أنه إذا كان المنذور اعتكافه أياماً متتابعة غير معينة، كمن نذر اعتكاف شهر غير معين فإنه (يخير بين بناء وقضاء) يعني: أنه يبني على ما مضى من اعتكافه ويقضي ما فاته، (مع) إخراج (كفارة يمين)، لكون النذر حلفة ولم يفعله على وجهه] وهو التتابع [ (١) ، (أو استئناف) أي: وبين أن يستأنف المنذور من أولى ولا يكفر، لأنه أتى بالمنذور على وجهه. فلم تلزمه كفارة، كما لو أتى به من غير أن يسبقه الاعتكاف الذي خرج منه.

واشير إلى الحال الثانى بقوله: (وفي معين) أي: وفيما إذا كان ما نذره من الاعتكاف زمنا معينا؛ كمن نذر اعتكاف شهر رمضان سنة كذا مثلا: فإنه (يقضي) ما فاته منه زمن خروجه، (ويكفر) كفارة يمين؛ لتركه المنذور في وقته. وفيه وجه آخر: لا كفارة عليه.

واشير إلى الحال الثالث بقوله: (وفي أيام مطلقة) يعني: وفيما إذا كان النذر أياما مطلقة غير متتابعة ولا معينة؛ كمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو نحو ذلك: فإنها (تتمم) أي: يعتكف ما بقي عليه منها (بلا كفارة. لكنه لا يبني على بعض ذلك اليوم) الذي خرج فيه، بل يبتدئ يوماً من أوله من غير أن يحتسب ببعض ذلك اليوم الذي خرج فيه.

وإنما لم (٢) تلزمه كفارة؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه. أشبه ما لو لم يخرج. والله أعلم.


(١) زيادة من ب. ()
(٢) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>