للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضرر به؛ فلأنه الأولى (١) في حقها إلى أن تطهر. فإذا ظهرت عادت إلى المسجد فأتمت اعتكافها، ولا شيء عليها إلا القضاء لأيام حيضها.

وقال إبراهيم النخعي: إن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت.

قال الموفق: وهو تحكم لا دليل عليه.

(وكحيض) في الحكم (نفاس)، لأنه في معناه. فيثبت فيه حكمه. (ويجب) على المعتكف (في) اعتكاف (واجب) إذا خرج لعذر يبيح الخروج (رجوع) إلى معتكفه (بزوال عذر)، لأن كل ما أبيح من أجل عذر. فإن الإباحة تزول بزوال ذلك العذر.

(فإن أخر) رجوعه إلى معتكفه (عن وقت إمكانه) أي: إمكان الرجوع

ولو زمنا يسيرا: (فـ) إنه يبطل ما مضى من اعتكافه، (كما لو خرج لما له منه بد). وسيأتي الكلام. على ذلك (٢) .

(ولا يضر تطاول) خروج (معتاد. وهو) أي: الخروج المعتاد: (حاجة الإنسان). وتقدم الكلام على معناها (٣) .

(وطهارة الحدث والطعام والشراب والجمعة) فلا ينقص تطاوله مدة الاعتكاف، ولا يلزمه أن يقضي مدة تطاول ذلك " لأن الخروج للمعتاد كالمستثنى لكونه معتادا، ولا تلزمه كفارة.

(ويضر) التطاول (في) عذر (غير معتاد، كنفير، ونحوه)، كقيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه، وإطفاء حريق، وإنقاذ غريق ونحو ذلك مما ليس بمعتاد " لأنه خروج يسير مباح، أو واجب. أشبه حاجة الإنسان. وغسل الجنابة. قاله الموفق ويوافقه كلام القاضي في الناسي.

فإذا تطاول خروجه في عذر غير معتاد والاعتكاف منذور فله أحوال ثلاثة:


(١) في ب: الأولى به.
(٢) (٤٦٢).
(٣) (٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>