للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) كما تقدم في الحكم (حاجة) أي: حاجة المعتكف (لفصد أو حجامة).

قال في " الفروع ": وكذا فصد وحجامة. فيخرج لحاجة كبيرة، وإلا لم

يجز " كمرض يمكنه احتماله. وذكر ابن عقيل احتمالاً يجوز في إناء وفاقا للشافعي؛ كالمستحاضة وفاقا، ومع أمن تلويثه. والفرق: أنه لا يمكنها التحرز إلا بترك الاعتكاف. انتهى.

(و) كما تقدم في الحكم (عدة وفاة) يعني: أنه إذا مات زوج المعتكفة جاز

لها أن تخرج لتعتد في منزلها، لأن اعتدادها فيه واجب بأصل الشرع. فوجب الخروج له (١) " كبقية الواجبات. يؤكده: ان هذا حق واجب لله عز وجل ولآدمي، وهو: الزوج، ويفوت إذا ترك لا (٢) إلى بدل. فكان أولى من محض حق الله سبحانه وتعالى. (وتتحيض) معتكفة حاضت (بخباء في رحبته) أي: رحبة المسجد استحباباً في الأصح (إن كانت) له رحبة، (وأمكن) تحيضها فيها (بلا ضرر) في ذلك على أحد.

(وإلا) أي: وإن لم يكن للمسجد رحبة، أو كانت له رحبة وحصل ضرر بتحيضها فيها فإنها تتحيض (ببيتها).

أما كونها تخرج من المسجد؛ فلأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد؛

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " (٣). رواه أبو داود. وأما كونها تتحيض بخباء برحبته؛ فلما روى المقدام بن شريح عن عائشة قالت: "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن ". رواه أبو حفص بإسناده. وأما كونها تتحيض في بيتها مع عدم إمكان التحيض في الرحبة وحصول


(١) في أ: إليه. ()
(٢) في ج: لما. ()
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٣٢) ١: ٦٠ كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل () المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>