(لا) شرط (الخروج إلى التجارة، أو التكسّب بالصنعة في المسجد، ونحوهما)؛ كالخروج لما شاء. بلا خلاف عن أحمد وأصحابه. قاله صاحب " المحرر ".
وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه؛ كالشرط في الإحرام، وإفادته جواز التحلل إذا حدب عائق عن المضي.
(وسن) للمعتكف (أن لا يبكر) لخروجه الجمعة، ولا يطيل المقام بعدها)؛ لأن الخروج إلى الجمعة مفسد للاعتكاف عند جماعة من العلماء. فكانت صيانة العبادة عنه أولى من فعل مستحب مجمع على أنه لا يجب.
(وكما لا بد منه) في الحكم، (تعين نفير)؛ كما لو فجأهم عدو واحتيج
نحو ذلك؛ كرد أعمى من سقوط في بئر؛ لأن هذا مما أباح الله تعالى ترك الواجب بأصل الشرع من أجله وهو الجمعة. فأولى أن يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه وهو الاعتكاف.
(و) كذا (مرض شديد) لا يمكنه القيام معه في المسجد؛ كالقيام المتدارك، وسلس البول. أو يمكنه لكن بمشقة شديدة مثل: أن يحتاج إلى فراش، أو من يمرضه.
(و) كذا (خوف من فتنة) بأن وقعت فتنة وخاف (على نفسه) منها إن أقام بالمسجد، أو خاف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى.
(أو) خاف على (حرمته أو ماله ونحوه) بأن وقيع في محلته نهب أو حريق
أو هدم أو غرق. فإنه إذا خرج لذلك، أو أخرج مكرها لم ينقطع اعتكافه؛ لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة، وترك عدة الوفاة في المنزل. وهن واجبات بأصل الشرع. فما أوجبه بنذره أولى.
وعلم مما تقدم: أنه إذا مرض مرضا خفيفا كالصداع ووجع الضرس أنه لا يجوز
له الخروج من أجل ذلك؛ لأنه خروج لما له منه بُدّ. أشبه المبيت في بيته.