للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزمتاه) أي: لزمه الخروج إليهما.

أما الجمعة؛ فلأن الخروج إليها معتاد لا بد منه، وأوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه. فصار الخروج إليها كالمستثنى.

وأما خروجه إلى شهادة لزمته؛ فلوجوب خروجه بأصل الشرع؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)] البقرة: ٢٨٢ [. فقدم على الاعتكاف الواجب بالنذر؛ كالجمعة، بل أولى؛ لأنه لحق آدمي. فيكون أقوى.

(وكـ) ذا خروجه إلى (مريض وجنازة تعين خروجه إليهما).

قال في " الفروع ": وإن تعينت صلاة جنازة خارج المسجد، أو دفن ميت، أو تغسيله؛ فكشهادة متعينة على ما سبق. وعلى قياس ذلك مريض تعين عليه تمريضه.

(وله) أي: وللمعتكف في ابتداء اعتكافه (شرط الخروج إلى ما لا يلزمه) الخروج إليه (منهن) أي: من المسائل المتقدمة.

(ومن كل قربة لم تتعين) عليه؛ كعيادة المريض، وشهود الجنائز، وتحمل الشهادات وأدائها، وتغسيل الموتى وغير ذلك. نص عليه، واختاره الأصحاب.

(أو ما له منه بد) يعني: أن للمعتكف أن يشترط الخروج إلى ما له منه بد. (وليس بقربة؛ كعشاء، ومبيت بمنزله) على الأصح؛ لأنه يجب بعقده؛ كالوقف.

ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه، ولتأكد الحاجة إليهما، وامتناع النيابة فيهما. وعنه: المنع لمنافاته الاعتكاف صورة ومعنى؛ كشرط ترك الإقامة بالمسجد، والنزهة والفرجة؛ لأنه زمن الخروج في حكم (١) المعتكف؛ لأنه لا يجوز أن يفعل فيه غير المشروط. وشرط ما فيه قربة يلائم الاعتكاف. بخلاف هذا. والوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه. فكذا الاعتكاف.


(١) ساقط من ب. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>