للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر القاضي في "الخلاف " وابن عقيل في " الفصول ": يبطل " لمنافاته (١) الاعتكاف " كالجماع. وذكر المجد أحد الوجهين: لا ينقطع التتابع، ويبني؛ كمرض وحيض، واختاره. وذكره قياس المذهب. وجزم أيضا: أنه لا ينقطع تتابع (٢) المكره.

(وله) للمعتكف إذا خرج لما لا بد منه (المشيُ على عادته، وقصد بيته إن

لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة)؛ كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه.

قال في " الفر وع ": قالوا: ولا مخالفة (٣) لعادته. وفي هذا نظر، ويلزمه قصد أقوب منزليه؛ لدفع حاجته به. بخلاف من اعتكف في المسجد الأبعد منه؛ لعدم تعيين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف. وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاحته لم يلزمه، للمشقة بئرك المروءة والاحتشام منه. انتهى. (و) للمعتكف وغيره (غسل يده بمسجد في إناء من وسخ وزفر ونحوهما)؛ كالقيام من نوم الليل ليفرغ خارج المسجد، لأنه لا ضرر على المصلين بذلك. ولا يجوز للمعتكف ان يخرج لذلك؛ لأن له منه بدا.

(لا بول وفصد وحجامة) يعني: أنه لا يجوز للمعتكف ولا غيره أن يبول أو يفتصد أو يحتجم (بإناء فيه) أي: في المسجد، (أو في هوائه) أي: هواء المسجد؛ لأن المساجد لم تبن لهذا. فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يفعل ذلك في أرض المسجد ثم يغسله.

وإن دعت إلى الفصد أو الحجامة حاجة كبيرة خرج ففعله خارج المسجد.

وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه، كالمرض الذي يمكن احتماله.

(وكـ) خروجه إلى ما لا بد منه في الحكم خروجه إلى (٤) (جمعة وشهادة


(١) في أ: لمنافات. ()
(٢) في ب. التتابع. ()
(٣) في أ: مخالف. ()
(٤) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>