للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في حكم خروج المعتكف]

(فصل. يحرم خروج مَن) أي (١) معتكف (لزمه تتابع) من معتكفه، حال كونه (مختاراً ذاكراً) لاعتكافه، (إلا لما لا بد منه؛ كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم) أي: لعدم من يأتيه به. نص عليه، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي.

(وقيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه. وكبول وغائط، وطهارة واجبة)

ولو وضوءاً (٢) قبل دخول وقت الصلاة؛ لأنه لا بد من الوضوء للحدث، وكذا كل ما لا بد منه؛ لقول عائشة: " السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه " (٣) . رواه أبو داود.

وقالت أيضا: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى إلي رأسه فأرجله. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان " (٤) . متفق عليه.

ولأنه لو بطل الاعتكاف بالخروج لما لا بد منه لم يصح لأحد اعتكاف.

والمراد بحاجة الإنسان: البول والغائط، كنت بذلك عنهما؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما.

وقد علم من قوله في المتن: مختاراً ذاكراً: أنه لو خرج مكرها أو ناسيا لم يبطل اعتكافه.

قال في " الإنصاف ": فائدة: لو خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه؛ كالصوم. ذكره القاضي في " المجرد "، وقدمه في " الفروع " و" الرعاية " و"القواعد الأصولية ".


(١) في أوج كرر لفظ: أي. ()
(٢) في ب: وضوء. ()
(٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٤٧٣) ٢: ٣٣٣ كتاب الصوم، باب المعتكف يعود () المريض.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٩٢٥) ٢: ٧١٤ كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجه.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٩٧) ١: ٢٤٤ كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>