للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحتج أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف. فلم ينقل عنه الاشتغال بغير العبادات المختصه به.

ولأن الاعتكاف عبادة من شرطها المسجد. فلم يستحب فيها ذلك " كالطواف. (ويكره الصمت إلى الليل. وإن نذره لم يف به) اي: بنذره أن يصمت،

لما روي عن على قال: " حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صمات يوم إلى الليل " (١) . رواه أبو داود.

وعن ابن عباس قال: " بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا (٢) هو برجل قائم. فسأل

عنه فقالوا (٣) : أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل ويتكلم وليقعد، وليتم صومه " (٤) . رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود.

ولأنه نذر منهي عنه. فأشبه نذر المباشرة في اعتكافه.

و" دخل أبو بكر على امرأة من أحمَسَ يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم. فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي. فإن هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية فتكلمت " (٥) . رواه البخاري.

ويجمع قول أبي بكر هذا مع قوله: " من صمت نجا " (٦) : بأن قوله الثانى محمول على الصمت عما لا يعنيه، قياسا على قول الله سبحانه وتعالى:


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٧٣) ٣: ١١٥ كتاب الوصايا، باب ما جاء متى () ينقطع اليتم.
(٢) في ب: إذ. ()
(٣) في أ: فقال. ()
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٣٢٦) ٦: ٢٤٦٥ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.
وأخرجه أبو داود في (سننه " (٣٣٠٠) ٣: ٢٣٥ كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٣٦) ١: ٦٩٠ كتاب الكفارات، باب من خلط في نذره طاعة بمعصية.
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣٦٢٢) ٣: ١٣٩٣ كتاب فضائل الصحابة، () باب أيام الجاهلية.
(٦) أخرجه أحمد في " مسنده " (٦٦٥٤) ٢: ١٧٧ عن عبدالله بن عمرو بن العاص () رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>