للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)] النساء: ١١٤].

) ويحرم جعل القر n ن بدلا من الكلام). ذكره ابن عقيل وغيره، لأنه استعمال

له في غير ما هو له. فأشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه؛ كالوزن به. ولا بأس أن يتنظف المعتكف بأنواع التنظيف (١) ، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل رأسه وهو معتكف " (٢) .

ويكره له التطيب. قال أحمد: لا يعجبني أن يتطيب؟ وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكانا. فكان ترك التطيب فيها مشروعا، كالحج.

قال صاحب " المحرر": قال أصحابنا: يستحب له ترك لبس رفيع الثياب، والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف، وأن لا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء، وأن لا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا. ولا يكره شيء من ذلك.

وقال أيضا: ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره. في قياس مذهبنا.

(وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه) فيه، لا سيما إن

كان صائما. ذكره ابن الجوزي في " المنهاج "، ومعناه في " الغنية "، وفاقا للشافعية. قاله في " الفروع ". وقال: ولم يره شيخنا. انتهى.

ولا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية حنبل، وجزم به القاضي وابنه أبو (٣) الحسين، وصاحب " الوسيلة "، و" الإفصاح " (٤) ، و" الشرح " هنا، وابن تميم وغيرهم، وقدمه في " الفروع " و" الرعاية الكبرى " وغيرهما.

قال ابن هبيرة: منع صحته وجوازه أحمد، وجزم في " الفصول "


(١) في أ: التنظف. ()
(٢) سبق تخريجه ص (٤٥٣) رقم (٤). ()
(٣) في الأصول: وأبو. بإسقاط لفظ: ابنه. وما أثبتناه من " الإنصاف " ٣: ٣٨٥. ()
(٤) في " الإنصاف ": والإيضاح. الموضع السابق. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>